أيضا « عن محمد بن سنان : ان علی بن موسی الرضا كتب اليه فيما كتب منجواب مسائله : و علة تحريم الربا لما نهی الله عزوجل و لما فيه من فسادالاموال . و ان الانسان اذا اشتری الدرهم بالدرهمين ( 1 ) كان ثمن الدرهمدرهما و ثمن الاخر باطلا ( 2 ) فبيع الربا و شراؤه وكس علی كل حال علیالمشتری و علی البايع ، فحرم الله عزوجل علی العباد الربا لعلة فسادالاموال كما حظر علی السفيه ان يدفع اليه ماله لما يتخوف عليه من فسادهحتی يؤنس منه رشد ، فلهذه العلة حرم الله عزوجل الربا و بيع الدرهمبالدرهمين . و علة تحريم الربا بعد البينة لما فيه من الاستخفاف بالحرامالمحرم و هی كبيره بعد البيان ، و تحريم الله عزوجل لها لم يكن الااستخفافا منه بالمحرم الحرام و الاستخفاف بذلك دخول فی الكفر . و علةتحريم الربا بالنسيئة لعلة ذهاب المعروف و تلف الاموال و رغبة الناسفی الربح و تركهم القرض ، و القرض صنايع المعروف ، و لما فی ذلك منالفساد و الظلم و فناء الاموال » . صحيح بخاریج 3 ص 74 : « عن سمره بن جندب قال : قال النبی ( ص ) :رايت الليلة رجلين اتيانی فاخرجانی الی ارض مقدسة فانطلقنا حتی اتيناعلی نهر من دم فيه رجل قائم و علی شط النهر رجل بين يديه حجاره ، فاقبلالرجل الذی فی النهر فاذا اراد الرجل ان يخرج رمی الرجل بحجر فی فيه فردهحيث كان ، فجعل كلما جاء ليخرج رمی » پاورقی : 1 - بيع درهم به در همين صرف است و جز در نقد جايز نيست ، عليهذاحرمت اين ربا حريمی است . در اين صورت اين تعليلها را چگونه میتوانتوجيه كرد ؟ 2 - اين تعليل چنانكه میبينيم اختصاص ندارد به مكيل و موزون كما اينكهفلسفهها و حكمتهائی كه ذكر شده نيز اختصاص ندارد . |